قال
المصنف رحمه الله تعالى .
( وأما
nindex.php?page=treesubj&link=1336_1369_17712طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة ، والدليل عليه قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ماء يغسلها به صلى عريانا ولا يصلي في الثوب النجس . قال
البويطي وقد قيل يصلي فيه ويعيد ، والمذهب الأول ; لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض ، ومع النجاسة لا يسقط ; [ لأنه تجب إعادتها ] فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
( وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=1336_1369_17712طَهَارَةُ الثَّوْبِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ فَهِيَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } فَإِنْ كَانَ عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةٌ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهَا وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهَا بِهِ صَلَّى عُرْيَانًا وَلَا يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ . قَالَ
الْبُوَيْطِيُّ وَقَدْ قِيلَ يُصَلِّي فِيهِ وَيُعِيدُ ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ الْعُرْيِ يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ ، وَمَعَ النَّجَاسَةِ لَا يَسْقُطُ ; [ لِأَنَّهُ تَجِبُ إعَادَتُهَا ] فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُتْرَكَ صَلَاةٌ يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ إلَى صَلَاةٍ لَا يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ ) .