الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف رحمه الله تعالى ( ثم nindex.php?page=treesubj&link=25352يقوم إلى الركعة الثالثة معتمدا على الأرض بيديه ، لما رويناه عن مالك بن الحويرث في الركعة الأولى ، ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الركعة الثانية إلا فيما بيناه من الجهر وقراءة السورة ) .
( الشرح ) مذهبنا أنه nindex.php?page=treesubj&link=25352يقوم إلى الثالثة معتمدا بيديه على الأرض ، وسبق بيان مذاهب العلماء في ذلك ودليلنا ودليلهم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : ويقوم مكبرا nindex.php?page=treesubj&link=1569ويبتدئ التكبير من حين يبتدئ القيام ويمده إلى أن ينتصب قائما ، وقد سبق في فصل الركوع حكاية قول نقله الخراسانيون أنه لا يمده ، والصحيح الأول وينكر على المصنف كونه ترك ذكر التكبير ، وهو سنة بلا خلاف للأحاديث الصحيحة التي سبق ذكرها في فصل الركوع . وهذا الذي ذكرناه من استحباب ابتداء التكبير من القيام هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك روايتان ( إحداهما ) هكذا ( والثانية ) وهو أن شرعته أنه لا يكبر في حال قيامه ، فإذا انتصب قائما ابتدأ التكبير . قال ابن بطال المالكي : وهذا الذي يوافق الجمهور أولى . قال : وهو الذي تشهد له الآثار . قال أصحابنا : ثم nindex.php?page=treesubj&link=1566_1567_1543يصلي الركعة الثالثة كالثانية إلا في الجهر وقراءة [ ص: 443 ] السورة ففيها قولان سبقا هل تشرع أم لا ؟ فإن شرعت فهي أخف من القراءة في الثانية كما سبق وجهان في استحباب رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول ، وذكرنا أن المشهور في المذهب أنه لا يستحب ، وأن الصحيح أو الصواب أنه يرفع يديه ، وبسطنا دلائله ، والله أعلم .