[ ص: 508 ] فرع ) ( في ) أما أوله ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) المشهور الذي قطع به وقت الوتر المصنف والجمهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا ، وسواء أوتر بركعة أم بأكثر ، فإن لم يصح وتره ، سواء تعمده أم سها وظن أنه صلى العشاء أم ظن جوازه ، وكذا لو أوتر قبل فعل العشاء فوتره باطل . صلى العشاء ظانا أنه تطهر ثم أحدث فتوضأ فأوتر فبان أنه كان محدثا في العشاء
( والوجه الثاني ) يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء وله أن يصليه قبلها ، حكاه إمام الحرمين وآخرون ، وقطع به قالوا : سواء تعمد أو سها . القاضي أبو الطيب
( والثالث ) أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء ، وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء ، فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره وقال إمام الحرمين : ويكون تطوعا ، قال الرافعي ينبغي أن يكون في صحتها نفلا وبطلانها بالكلية الخلاف السابق فيمن أحرم بالظهر قبل الزوال . وأما فالصحيح الذي قطع به آخر وقت الوتر المصنف والجمهور أنه يمتد إلى طلوع الفجر ويخرج وقته بطلوع الفجر ، وحكى المتولي قولا أنه يمتد إلى أن يصلي فريضة الصبح ، وأما للشافعي فقطع الوقت المستحب للإيتار المصنف والجمهور بأن الأفضل أن يكون الوتر آخر صلاة الليل ، فإن كان لا يتهجد استحب أن يوتر بعد فريضة العشاء وسننها في أول الليل ، وإن كان له تهجد فالأفضل تأخير الوتر ليفعله بعد التهجد ، ويقع وتره آخر صلاة الليل . وقال إمام الحرمين والغزالي : تقديم الوتر في أول الليل أفضل وهذا خلاف ما قاله غيرهما من الأصحاب ، قال الرافعي يجوز أن يحمل نفلهما على من لا يعتاد قيام الليل ، ويجوز أن يحمل على اختلاف قول ، والأمر فيه قريب وكل سائغ ( قلت ) والصواب التفصيل الذي سبق وأنه يستحب لمن له تهجد تأخير الوتر ويستحب أيضا لمن لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه أواخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره أن يؤخر الوتر ليفعله آخر الليل لحديث رضي الله عنها قالت : { عائشة } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا بقي الوتر أيقظني فأوترت [ ص: 509 ] وفي رواية له : { مسلم . } ودليل استحباب الإيتار آخر الليل أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث فإذا أوتر قال : قومي فأوتري يا عائشة رضي الله عنها قالت { عائشة } رواه من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره ، وانتهى وتره إلى السحر البخاري وعن ومسلم ، رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا البخاري ، عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ومسلم } رواه مسلم . وعن بادروا الصبح بالوتر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر } رواه من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة ، وذلك أفضل بلفظه . وهذا صريح فيما ذكرناه أولا من التفصيل ولا معدل عنه . مسلم
وأما حديث أبي الدرداء رضي الله عنهما : { وأبي هريرة } رواهما أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، وصلاة الضحى ، وألا أنام إلا على وتر وروى مسلم ، حديث البخاري فمحمولان على من لا يثق بالقيام آخر الليل وهذا التأويل متعين ليجمع بينه وبين حديث أبي هريرة ، وغيره من الأحاديث السابقة من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله والله أعلم . جابر
[ ص: 518 ]