باب صلاة الجماعة قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( اختلف أصحابنا في الجماعة ، فقال أبو العباس : هي فرض كفاية يجب إظهارها في الناس ، فإن امتنعوا من إظهارها قوتلوا عليها ، وهو المنصوص في الإمامة والدليل عليه : ما روى وأبو إسحاق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو الدرداء } " ومن أصحابنا من قال : هي سنة لما روى ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ، عليك بالجماعة فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة صلاة الجماعة } " ) .