[ ص: 382 ] قال
المصنف - رحمه الله تعالى - : (
nindex.php?page=treesubj&link=929_937ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ولم يصل الجمعة إلا بخطبتين ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27820كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين ، يجلس بينهما } ولأن السلف قالوا : إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة ، فإذا لم يخطب رجع إلى الأصل ، ومن شرط الخطبة العدد الذي تنعقد به الجمعة لقوله تعالى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } والذكر الذي يفعل بعد النداء هو الخطبة ، ولأنه ذكر شرط في صحة الجمعة فشرط فيه العدد كتكبيرة الإحرام فإن
nindex.php?page=treesubj&link=937_25347خطب بالعدد ثم انفضوا وعادوا قبل الإحرام فإن لم يطل الفصل - صلى الجمعة ; لأنه ليس بأكثر من الصلاتين المجموعتين .
ثم الفصل اليسير لا يمنع الجمع فكذلك لا يمنع الجمع بين الخطبة والصلاة .
وإن طال الفصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله : أحببت أن يبتدئ الخطبة ثم يصلي بعدها الجمعة ، فإن لم يفعل صلى الظهر ، واختلف أصحابنا فيه ، فقال
أبو العباس : تجب إعادة الخطبة ، ثم يصلي [ بعدها ] الجمعة ; لأن الخطبة مع الصلاة كالصلاتين المجموعتين فكما لا يجوز الفصل الطويل بين الصلاتين لم يجز بين الخطبة والصلاة ، وما نقله المزني لا يعرف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : يستحب أن يعيد الخطبة ; لأنه لا يأمن أن ينفضوا مرة أخرى ، فجعل ذلك عذرا في جواز البناء ، وأما الصلاة فإنها واجبة ; لأنه يقدر على فعلها ، فإن صلى بهم الظهر جاز بناء على أصله : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=905_26191اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة ، ثم صلوا الظهر أجزأهم ، وقال بعض أصحابنا : يستحب إعادة الخطبة والصلاة على ظاهر النص : لأنهم انفضوا عنه مرة فلا يأمن أن ينفضوا عنه ثانيا فصار ذلك عذرا في ترك الجمعة ) .
[ ص: 382 ] قَالَ
الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : (
nindex.php?page=treesubj&link=929_937وَلَا تَصِحُّ الْجُمُعَةُ حَتَّى يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ ; لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي } وَلَمْ يُصَلِّ الْجُمُعَةَ إلَّا بِخُطْبَتَيْنِ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27820كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ ، يَجْلِس بَيْنَهُمَا } وَلِأَنَّ السَّلَفَ قَالُوا : إنَّمَا قُصِرَتْ الْجُمُعَةُ لِأَجَلِ الْخُطْبَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَخْطُبْ رَجَعَ إلَى الْأَصْلِ ، وَمِنْ شَرْطِ الْخُطْبَةِ الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى - : {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ } وَالذِّكْرُ الَّذِي يُفْعَلُ بَعْدَ النِّدَاءِ هُوَ الْخُطْبَةُ ، وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ شُرِطَ فِي صِحَّةِ الْجُمُعَةِ فَشُرِطَ فِيهِ الْعَدَدُ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=937_25347خَطَبَ بِالْعَدَدِ ثُمَّ انْفَضُّوا وَعَادُوا قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ - صَلَّى الْجُمُعَةَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِنْ الصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ .
ثُمَّ الْفَصْلُ الْيَسِيرُ لَا يَمْنَعُ الْجَمْعَ فَكَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ .
وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ : أَحْبَبْتُ أَنْ يَبْتَدِئَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا الْجُمُعَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ صَلَّى الظُّهْرَ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ ، فَقَالَ
أَبُو الْعَبَّاسِ : تَجِبُ إعَادَةُ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ يُصَلِّي [ بَعْدَهَا ] الْجُمُعَةَ ; لِأَنَّ الْخُطْبَةَ مَعَ الصَّلَاةِ كَالصَّلَاتَيْنِ الْمَجْمُوعَتَيْنِ فَكَمَا لَا يَجُوزُ الْفَصْلُ الطَّوِيلُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لَمْ يَجُزْ بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ ، وَمَا نَقَلَهُ الْمُزَنِيّ لَا يُعْرَفُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعِيدَ الْخُطْبَةَ ; لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَنْفَضُّوا مَرَّةً أُخْرَى ، فَجَعَلَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ ; لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِهَا ، فَإِنْ صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ جَازَ بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=905_26191اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ عَلَى تَرْكِ الْجُمُعَةِ ، ثُمَّ صَلَّوْا الظُّهْرَ أَجْزَأَهُمْ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى ظَاهِرِ النَّصِّ : لِأَنَّهُمْ انْفَضُّوا عَنْهُ مَرَّةً فَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَنْفَضُّوا عَنْهُ ثَانِيًا فَصَارَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ ) .