قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ويستحب أن يدنو من الإمام لحديث أوس ، ولا يتخطى رقاب الناس لحديث أبي سعيد ، قال وأبي هريرة ( الشافعي ) وإن دخل رجل وليس له موضع وبين يديه [ ص: 419 ] فرجة لا يصل إليها إلا بأن يتخطى رجلا أو رجلين لم يكره له ; لأنه يسير ، فإن كان بين يديه خلق كثير فإن رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى يقوموا ، وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن يتخطى ليصل إلى الفرجة ، ولا يجوز أن يقيم رجلا من موضعه [ ليجلس فيه ] ; لما روى إذا لم يكن للإمام طريق لم يكره [ له ] أن يتخطى رقاب الناس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } فإن قام رجل وأجلسه مكانه باختياره جاز له أن يجلس ، وأما صاحب الموضع فإنه إن كان الموضع الذي ينتقل إليه دون الموضع الذي كان فيه في القرب من الإمام كره له ذلك ; لأنه آثر غيره في القربة ، وإن فرش لرجل ثوب فجاء آخر لم يجلس عليه ، فإن أراد أن ينحيه ويجلس مكانه جاز ، وإن قام رجل من موضعه لحاجة فجلس رجل مكانه ثم عاد فالمستحب أن يرد الموضع إليه ; لما روى لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن يقول : تفسحوا أو توسعوا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبو هريرة } قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به : وأحب إذا نعس ووجد مجلسا لا يتخطى فيه غيره تحول إليه ; لما روى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } ) . إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره