قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن بغسله الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم لأنهم أحق بالصلاة عليه ، فكانوا أحق بغسله ، فإن كان له زوجة جاز لها غسله ، لما روت كان الميت رجلا لا زوجة له فأولى الناس رضي الله عنها : " أن عائشة رضي الله عنه أوصى أبا بكر لتغسله " وهل تقدم على العصبات ؟ ، فيه وجهان ( أحدهما ) أنها تقدم لأنها تنظر [ ص: 113 ] منه إلى ما لا ينظر العصبات وهو ما بين السرة والركبة ( والثاني ) يقدم العصبات لأنهم أحق بالصلاة عليه ) . أسماء بنت عميس