قال المصنف رحمه الله تعالى ( وفي قولان : ( أحدهما ) : يفعل ذلك ; لأنه تنظيف ، فشرع في حقه كإزالة الوسخ ( والثاني ) : يكره ، وهو قول [ ص: 140 ] تقليم أظفاره ، وحف شاربه ، وحلق عانته ; لأنه قطع جزء منه فهو كالختان ، قال المزني : ولا يحلق شعر رأسه ، قال الشافعي إن لم يكن له جمة حلق رأسه ; لأنه تنظيف ، فهو كتقليم الأظفار ، والمذهب الأول ; لأن حلق الرأس يراد للزينة لا للتنظيف ) . أبو إسحاق