قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، لما روى ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { أبو هريرة } " ولا يجب ذلك ، وقال في من غسل ميتا فليغتسل : إن صح الحديث البويطي قلت : بوجوبه ، والأول أصح لأن الميت طاهر ، ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب ، وهل هو آكد أو غسل الجمعة ؟ فيه قولان : ، قال في القديم : غسل الجمعة آكد ; لأن الأخبار فيه أصح ، وقال في الجديد : الغسل من غسل الميت آكد ، وهو الأصح ; لأن غسل الجمعة غير واجب والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره ) .