قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ، وقال والسنة أن يقف الإمام فيها عند رأس الرجل ، وعند عجيزة المرأة : السنة أن يقف عند صدر الرجل ، وعند عجيزة المرأة ، لما روي { أبو علي الطبري رضي الله عنه صلى على رجل فقام عند رأسه ، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها فقال له أنسا : هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة عند عجيزتها وعلى الرجل عند رأسه ؟ قال : نعم العلاء بن زياد } فإن اجتمع جنائز قدم إلى الإمام أفضلهم فإن كان رجل وصبي وامرأة قدم الرجل إلى الإمام ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، لما روي عن أن رضي الله عنهما " أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء فجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة " وروى ابن عمر عمار بن أبي عمار أن زيدا بن عمر بن الخطاب وأمه رضي الله عنهم ماتا فصلى عليهما أم كلثوم بنت علي ، فجعل سعيد بن العاص زيدا مما يليه ، وأمه مما يلي القبلة ، وفي القوم الحسن والحسين وأبو هريرة ، ونحو من ثمانين من أصحاب وابن عمر محمد صلى الله عليه وسلم والأفضل أن يفرد كل واحد منهم بصلاة فإن صلى عليهم صلاة واحدة جاز ; لأن القصد من الصلاة عليهم الدعاء وذلك يحصل بالجمع في صلاة واحدة ) .
[ ص: 186 ]