قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ، لحديث ولا تؤخذ زكاة الثمار إلا بعد أن تجفف عتاب بن أسيد " { } " فإن أخذ الرطب وجب رده ، وإن فات وجب رد قيمته ، ومن أصحابنا من قال : يجب رد مثله والمذهب الأول ; لأنه لا مثل له ; لأنه يتفاوت ، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض ، فإن كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه لقوله عز وجل : " { في الكرم يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } ، وإن كانت أنواعا [ قليلة ] أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ، ولا من النوع الرديء ; لأن أخذها من كل صنف [ بقسطه ] يشق فأخذ الوسط ) .