قال المصنف رحمه الله تعالى : ( إذا ، خرج المدفوع عن أن يكون زكاة ، وهل يثبت له الرجوع فيما دفع ؟ [ ص: 118 ] ينظر فيه ، فإن لم يبين أنها زكاة معجلة ، لم يجز له الرجوع ; لأن الظاهر أن ذلك زكاة واجبة أو صدقة تطوع ، وقد لزمت بالقبض فلم يملك الرجوع ، وإن بين أنها زكاة معجلة ثبت له الرجوع ; لأنه دفع عما يستقر في الثاني ، فإذا طرأ ما يمنع الاستقرار ثبت له الرجوع ، كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت الدار قبل انقضاء المدة ، وإن كان الذي عجل هو السلطان أو المصدق من قبله ثبت له الرجوع بين أو لم يبين ; لأن السلطان لا يسترجعه لنفسه فلم يلحقه تهمة ، وإن عجل الزكاة عن نصاب ثم ذبح شاة أو أتلفها فهل له أن يرجع ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يرجع ; لأنه زال شرط الوجوب قبل الحول ، فثبت له الرجوع كما لو هلك بغير فعله . عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول
( والثاني ) لا يرجع ; لأنه مفرط ، وربما أتلف ليسترجع ما دفع فلم يجز له أن يرجع . وإذا رجع فيما دفع وقد نقص في يد الفقير لم يلزمه ضمان ما نقص في أصح الوجهين ; لأنه نقص في ملكه فلم يلزمه ضمانه ، ومن أصحابنا من قال : يلزمه ; لأن ما ضمن عينه إذا هلك ضمن نقصانه إذا نقص كالمغصوب ، وإن زاد المدفوع نظرت ، فإن كانت زيادة لا تتميز كالسمن - رجع فيه مع الزيادة ; لأن السمن يتبع الأصل في الرد كما نقول في الرد بالعيب ، وإن زاد زيادة تتميز كالولد واللبن ، لم يجب رد الزيادة ; لأنها زيادة حدثت في ملكه ، فلم يجب ردها مع الأصل كولد المبيعة في الرد بالعيب ، وإن هلك المدفوع في يد الفقير لزمه قيمته . وفي القيمة وجهان : ( أحدهما ) يلزمه قيمة يوم التلف كالعارية .
( والثاني ) يلزمه قيمته يوم الدفع ; لأن ما حصل فيه من زيادة حدثت في ملكه فلم يلزمه ضمانها ) .