[ ص: 257 ] قال
المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2354_2343أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم من رمضان استحب لهما إمساك بقية النهار لحرمة الوقت ولا يلزمه ذلك ; لأن المجنون أفطر بعذر ، والكافر - وإن أفطر بغير عذر - إلا أنه لما أسلم جعل كالمعذور فيما فعل في حال الكفر ، ولهذا لا يؤاخذ بقضاء ما تركه ولا بضمان ما أتلفه ، ولهذا قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولا يأكل عند من لا يعرف عذره ; لأنه إذا تظاهر بالأكل عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان ، وهل يجب عليه قضاء ذلك [ أم لا ] ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يجب ; لأنه أدرك جزءا من وقت الفرض ، ولا يمكن فعل ذلك الجزء من الصوم إلا بيوم فوجب أن يقضيه بيوم ، كما نقول في المحرم ، إذا وجب عليه في كفارة نصف مد ، فإنه يجب عليه بقسطه صوم نصف يوم ، ولكن لما لم يمكن فعل ذلك إلا بيوم وجب عليه صوم يوم .
( والثاني ) لا يجب ، وهو المنصوص في
البويطي ، لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكن الصوم فيه ; لأن الليل يدركه قبل التمام ، فلم يلزمه كمن أدرك من أول وقت الصلاة قدر ركعة ثم جن . وإن بلغ الصبي في أثناء يوم من رمضان ، نظرت فإن كان مفطرا فهو كالكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق في جميع ما ذكرناه وإن كان صائما ففيه وجهان : ( أحدهما ) يستحب له إتمامه ; لأنه صوم [ نفل ] فاستحب ، إتمامه ويجب قضاؤه ; لأنه لم ينو الفرض [ به ] من أوله فوجب قضاؤه .
( والثاني ) يلزمه إتمامه ويستحب قضاؤه ; لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة فلزمه إتمامه كما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه ) .
[ ص: 258 ]
[ ص: 257 ] قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2354_2343أَسْلَمَ الْكَافِرُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ اُسْتُحِبَّ لَهُمَا إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْمَجْنُونَ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ ، وَالْكَافِرَ - وَإِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ - إلَّا أَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ جُعِلَ كَالْمَعْذُورِ فِيمَا فَعَلَ فِي حَالِ الْكُفْرِ ، وَلِهَذَا لَا يُؤَاخَذُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَهُ وَلَا بِضَمَانِ مَا أَتْلَفَهُ ، وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَلَا يَأْكُلُ عِنْدَ مَنْ لَا يَعْرِفُ عُذْرَهُ ; لِأَنَّهُ إذَا تَظَاهَرَ بِالْأَكْلِ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ وَعُقُوبَةِ السُّلْطَانِ ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ [ أَمْ لَا ] ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ ; لِأَنَّهُ أَدْرَكَ جُزْءًا مِنْ وَقْتِ الْفَرْضِ ، وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُ ذَلِكَ الْجُزْءِ مِنْ الصَّوْمِ إلَّا بِيَوْمٍ فَوَجَبَ أَنْ يَقْضِيَهُ بِيَوْمٍ ، كَمَا نَقُولُ فِي الْمُحْرِمِ ، إذَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي كَفَّارَةِ نِصْفُ مُدٍّ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بِقِسْطِهِ صَوْمُ نِصْفِ يَوْمٍ ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ فِعْلُ ذَلِكَ إلَّا بِيَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمٍ .
( وَالثَّانِي ) لَا يَجِبُ ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي
الْبُوَيْطِيِّ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ الْوَقْتِ مَا يُمْكِنُ الصَّوْمُ فِيهِ ; لِأَنَّ اللَّيْلَ يُدْرِكُهُ قَبْلَ التَّمَامِ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الصَّلَاةِ قَدْرَ رَكْعَةٍ ثُمَّ جُنَّ . وَإِنْ بَلَغَ الصَّبِيُّ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، نَظَرْت فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَهُوَ كَالْكَافِرِ إذَا أَسْلَمَ وَالْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَفِيهِ وَجْهَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يُسْتَحَبُّ لَهُ إتْمَامُهُ ; لِأَنَّهُ صَوْمُ [ نَفْلٍ ] فَاسْتُحِبَّ ، إتْمَامُهُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ [ بِهِ ] مِنْ أَوَّلِهِ فَوَجَبَ قَضَاؤُهُ .
( وَالثَّانِي ) يَلْزَمُهُ إتْمَامُهُ وَيُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ ; لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فِي أَثْنَاءِ الْعِبَادَةِ فَلَزِمَهُ إتْمَامُهُ كَمَا لَوْ دَخَلَ فِي صَوْمِ تَطَوُّعٍ ثُمَّ نَذَرَ إتْمَامَهُ ) .
[ ص: 258 ]