قال
المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=2515_2516_23316خافت الحامل والمرضع على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة ; لأنهما أفطرتا للخوف على أنفسهما فوجب
[ ص: 273 ] عليهما القضاء دون الكفارة كالمريض ، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء بدلا عن الصوم ، وفي الكفارة ثلاثة أوجه .
( قال ) في الأم : يجب عن كل يوم مد من الطعام وهو الصحيح ; لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والعجوز والحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا .
( والثاني ) أن الكفارة مستحبة غير واجبة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ; لأنه إفطار بعذر ، فلم تجب فيه الكفارة كإفطار المريض .
( والثالث ) يجب على المرضع دون الحامل ; لأن الحامل أفطرت لمعنى فيها فهي كالمريض ، والمرضع أفطرت لمنفصل عنها فوجب عليها الكفارة ، والله أعلم ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2515_2516_23316خَافَتْ الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ ; لِأَنَّهُمَا أَفْطَرَتَا لِلْخَوْفِ عَلَى أَنْفُسِهِمَا فَوَجَبَ
[ ص: 273 ] عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ كَالْمَرِيضِ ، وَإِنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ بَدَلًا عَنْ الصَّوْمِ ، وَفِي الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ .
( قَالَ ) فِي الْأُمِّ : يَجِبُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ الطَّعَامِ وَهُوَ الصَّحِيحِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَبَقِيَتْ الرُّخْصَةُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إنْ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا .
( وَالثَّانِي ) أَنَّ الْكَفَّارَةَ مُسْتَحَبَّةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيِّ ; لِأَنَّهُ إفْطَارٌ بِعُذْرٍ ، فَلَمْ تَجِبْ فِيهِ الْكَفَّارَةُ كَإِفْطَارِ الْمَرِيضِ .
( وَالثَّالِثُ ) يَجِبُ عَلَى الْمُرْضِعِ دُونَ الْحَامِلِ ; لِأَنَّ الْحَامِلَ أَفْطَرَتْ لِمَعْنًى فِيهَا فَهِيَ كَالْمَرِيضِ ، وَالْمُرْضِعَ أَفْطَرَتْ لِمُنْفَصِلٍ عَنْهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْكَفَّارَةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) .