قال
المصنف رحمه الله تعالى ( وتحرم
nindex.php?page=treesubj&link=2467_27711_23315المباشرة في الفرج ; لقوله سبحانه وتعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فالآن باشروهن } إلى قوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثم أتموا الصيام إلى الليل } فإن باشرها في الفرج بطل صومه ، لأنه أحد ما ينافي الصوم ، فهو كالأكل ، وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل أو قبل فأنزل بطل صومه ، وإن لم ينزل لم يبطل ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26382قبلت وأنا صائم ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : قبلت وأنا صائم ، فقال : أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم } فشبه القبلة بالمضمضة ، وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر ، وإن لم يصل لم يفطر ، فدل على أن القبلة مثلها ، فإن جامع قبل طلوع الفجر فأخرج مع الطلوع وأنزل لم يبطل صومه ، لأن الإنزال تولد من مباشرة هو مضطر إليها ، فلم يبطل الصوم . وإن نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه ; لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يبطل الصوم كما لو نام فاحتلم . وإن استمنى فأنزل بطل صومه ; لأنه إنزال عن
[ ص: 348 ] مباشرة ، فهو كالإنزال عن القبلة ; ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية في الإثم والتعزير فكذلك في الإفطار ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَتَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=2467_27711_23315الْمُبَاشَرَةُ فِي الْفَرْجِ ; لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ } إلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ } فَإِنْ بَاشَرَهَا فِي الْفَرْجِ بَطَلَ صَوْمُهُ ، لِأَنَّهُ أَحَدُ مَا يُنَافِي الصَّوْمَ ، فَهُوَ كَالْأَكْلِ ، وَإِنْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ قَبَّلَ فَأَنْزَلَ بَطَلَ صَوْمُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26382قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ وَأَنْتَ صَائِمٌ } فَشَبَّهَ الْقُبْلَةَ بِالْمَضْمَضَةِ ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ إذَا تَمَضْمَضَ فَوَصَلَ الْمَاءُ إلَى جَوْفِهِ أَفْطَرَ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لَمْ يُفْطِرْ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْقُبْلَةَ مِثْلُهَا ، فَإِنْ جَامَعَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَخْرَجَ مَعَ الطُّلُوعِ وَأَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ، لِأَنَّ الْإِنْزَالَ تَوَلَّدَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ هُوَ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا ، فَلَمْ يَبْطُلْ الصَّوْمُ . وَإِنْ نَظَرَ وَتَلَذَّذَ فَأَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ إنْزَالٌ مِنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ فَلَمْ يَبْطُلْ الصَّوْمُ كَمَا لَوْ نَامَ فَاحْتَلَمَ . وَإِنْ اسْتَمْنَى فَأَنْزَلَ بَطَلَ صَوْمُهُ ; لِأَنَّهُ إنْزَالٌ عَنْ
[ ص: 348 ] مُبَاشَرَةٍ ، فَهُوَ كَالْإِنْزَالِ عَنْ الْقُبْلَةِ ; وَلِأَنَّ الِاسْتِمْنَاءَ كَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ فِي الْإِثْمِ وَالتَّعْزِيرِ فَكَذَلِكَ فِي الْإِفْطَارِ ) .