قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولو بأن نوى بغسل الرجل التبرد أو التنظيف ، ولم يحضر نية الوضوء - لم يصح ما غسله بنية التبرد والتنظيف ، وإن حضرته نية الوضوء وأضاف إليها نية التبرد فعلى ما ذكرت من الخلاف ) . نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض الأعضاء
[ ص: 377 ]