قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=2572_2596_4203_2643_27716_2573ولا يصح الاعتكاف من الرجل إلا في المسجد ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد ، ولا يصح من المرأة إلا في المسجد ، لأن من صح اعتكافه في المسجد لم يصح اعتكافه في غيره كالرجل ، والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولأن الجماعة في صلواته أكثر ، ولأنه يخرج من الخلاف ، فإن
الزهري قال : لا يجوز في غيره . وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة ، وهي
المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى جاز أن يعتكف في غيره ; لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تتعين . وإن نذر أن يعتكف في
المسجد الحرام ، لزمه أن يعتكف فيه ; لما روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8799إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . قال : أوف بنذرك } ولأنه أفضل من سائر المساجد فلا يجوز أن يسقط فرضه بما دونه ، وإن نذر أن يعتكف في
مسجد المدينة أو
المسجد الأقصى ففيه قولان : ( أحدهما ) يلزمه أن يعتكف فيه ; لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر
كالمسجد الحرام .
( والثاني ) لا يتعين ; لأنه مسجد لا يجب قصده بالشرع ، فلم يتعين بالنذر كسائر المساجد ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=2572_2596_4203_2643_27716_2573وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ مِنْ الرَّجُلِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، لِأَنَّ مَنْ صَحَّ اعْتِكَافُهُ فِي الْمَسْجِدِ لَمْ يَصِحَّ اعْتِكَافُهُ فِي غَيْرِهِ كَالرَّجُلِ ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي صَلَوَاتِهِ أَكْثَرُ ، وَلِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ الْخِلَافِ ، فَإِنَّ
الزُّهْرِيَّ قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ . وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ ، وَهِيَ
الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى جَازَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَلَمْ تَتَعَيَّنْ . وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، لَزِمَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ; لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8799إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . قَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ } وَلِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ سَائِرِ الْمَسَاجِدِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْقُطَ فَرْضُهُ بِمَا دُونَهُ ، وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي
مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى فَفِيهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ ; لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ وَرَدَ الشَّرْعُ بِشَدِّ الرِّحَالِ إلَيْهِ فَتَعَيَّنَ بِالنَّذْرِ
كَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ .
( وَالثَّانِي ) لَا يَتَعَيَّنُ ; لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ لَا يَجِبُ قَصْدُهُ بِالشَّرْعِ ، فَلَمْ يَتَعَيَّنْ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْمَسَاجِدِ ) .