قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن نظرت - فإن كان في اعتكاف تطوع - فالأفضل أن يخرج ; لأن صلاة الجنازة فرض على الكفاية فقدمت على الاعتكاف ، وإن كان في اعتكاف فرض لم يخرج ، لأنه تعين عليه [ ص: 536 ] فرضه ، فلا يجوز أن يخرج لصلاة الجنازة التي لم يتعين عليه فرضها ، فإن خرج بطل اعتكافه ; لأنه غير مضطر إلى الخروج ; لأن غيره يقوم مقامه ) . عرضت صلاة جنازة