قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز أن ، لأنها تطوع والاعتكاف تطوع ، فخير بينهما ، فإن اختار الخروج بطل اعتكافه ; لأنه غير مضطر إليه ، فإن خرج لما يجوز الخروج له من قضاء حاجة الإنسان والأكل ، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج جاز ولم يبطل اعتكافه ، فإن وقف بطل اعتكافه ; لما روي عن يخرج من اعتكاف التطوع لعيادة المريض عائشة رضي الله عنها " أنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي ولا تقف " ولأنه لا يترك الاعتكاف بالمسألة فلم يبطل اعتكافه ، وبالوقوف يترك الاعتكاف فبطل ) .