قال
المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3281_3283الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج ، والدليل عليه قوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } والمراد به وقت إحرام الحج ; لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر ، فدل على أنه أراد به وقت الإحرام ; ولأن الإحرام نسك من مناسك الحج ، فكان مؤقتا ، كالوقوف والطواف وأشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ، وهو إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر ، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير رضي الله عنهم أنهم قالوا : " أشهر الحج معلومات ، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة " فإن أحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بالعمرة ; لأنها عبادة غير مؤقتة ، فإذا عقدها في غير وقتها انعقد غيرها من جنسها ، كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال ، فإنه ينعقد إحرامه بالنفل ولا يصح في سنة واحدة أكثر من حجة ; لأن الوقت يستغرق أفعال الحجة الواحدة ، فلا يمكن أداء الحجة الأخرى ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3281_3283الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرْضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ } وَالْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ إحْرَامِ الْحَجِّ ; لِأَنَّ الْحَجَّ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَشْهُرٍ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَقْتَ الْإِحْرَامِ ; وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ نُسُكٌ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ ، فَكَانَ مُؤَقَّتًا ، كَالْوُقُوفِ وَالطَّوَافِ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرِ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهُوَ إلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا : " أَشْهُرُ الْحَجِّ مَعْلُومَاتٌ ، شَوَّالٌ وَذُو الْقِعْدَةِ وَعَشْرُ لَيَالٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ " فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ انْعَقَدَ إحْرَامُهُ بِالْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ غَيْرُ مُؤَقَّتَةٍ ، فَإِذَا عَقَدَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا انْعَقَدَ غَيْرُهَا مِنْ جِنْسِهَا ، كَصَلَاةِ الظُّهْرِ إذَا أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ الزَّوَالِ ، فَإِنَّهُ يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ بِالنَّفْلِ وَلَا يَصِحُّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرُ مِنْ حَجَّةٍ ; لِأَنَّ الْوَقْتَ يَسْتَغْرِقُ أَفْعَالَ الْحَجَّةِ الْوَاحِدَةِ ، فَلَا يُمْكِنُ أَدَاءُ الْحَجَّةِ الْأُخْرَى ) .