( الخامسة ) بين زوال الشمس يوم وقت الوقوف عرفة وطلوع الفجر ليلة النحر ، وهو مذهب مالك والجمهور . وقال القاضي وأبي حنيفة أبو الطيب والعبدري : هو قول العلماء كافة إلا ، فإنه قال : وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة ، وطلوعه يوم النحر ، واحتج بحديث أحمد عروة السابق قريبا في المسألة الرابعة . واحتج أصحابنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وكذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم إلى اليوم ، [ ص: 142 ] وما نقل أن أحدا وقف قبل الزوال . قالوا : وحديث عروة محمول على ما بعد الزوال .