قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر ، وإن كان نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين ، فلا يجوز له بيعه ولا إبداله بغيره ، لما روى كان تطوعا رضي الله عنهما أن ابن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال { عمر } فإن كان مما يركب جاز له أن يركبه بالمعروف إذا احتاج ، لقوله تعالى { يا رسول الله أهديت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأبتاع بثمنها بدنا وأنحرها : قال : لا ، ولكن انحرها إياها لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } وسئل رضي الله عنه عن ركوب الهدي فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { جابر } ، فإن نقصت بالركوب ضمن النقصان ، وإن نتجت تبعها الولد وينحره معها سواء حدث بعد النذر أو قبله ، لما روي أن اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها رضي الله عنه { عليا } ولأنه معنى يزيل الملك فاستتبع الولد كالبيع أو العتق ، فإن لم يمكنه أن يمشي حمله على ظهر الأم لما روى رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها ، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها كان يحمل ولد البدنة إلى أن يضحي عليها ولا يشرب لبنها إلا ما لا يحتاج إليه الولد ، ولقول ابن عمر كرم الله وجهه . ولأن اللبن غذاء الولد ، والولد كالأم . فإذا لم يجز أن يمنع الأم علفها لم يجز أن يمنع الولد غذاءه ، وإن فضل عن الولد شيء فله أن يشربه لقوله عز وجل { علي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى } ولقول رضي الله عنه . والأولى أن يتصدق به . وإن كان لها صوف - نظرت فإن كان في تركه صلاح بأن يكون في الشتاء ، وتحتاج إليه للدفء - لم يجزه ; لأنه ينتفع به الحيوان في دفع البرد عنه ، [ ص: 328 ] وينتفع به المساكين عند الذبح ، وإن كان الصلاح في جزه أن يكون في وقت الصيف وقد بقي إلى وقت النحر مدة طويلة جزه لأنه يترفه به الهدي ويستمر فتنتفع به المساكين فإن أحصر نحره حيث أحصر كما قلنا في هدي المحصر ، وإن تلف من غير تفريط لم يضمنه لأنه أمانة عنده ، فإذا هلكت من غير تفريط لم تضمن كالوديعة . وإن أصابه عيب ذبحه وأجزأه ، لأن علي أتى في هداياه بناقة عوراء فقال " إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها : وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها " ولأنه لو هلك جميعه لم يضمنه ، فإذا نقص بعضه لم يضمنه كالوديعة ) . ابن الزبير
[ ص: 334 ]