[ ص: 81 ] قال المصنف - رحمه الله تعالى - لقوله تعالى { ولا يحل شيء من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب } ويحل السمك والجراد من غير ذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم : { } ولأن ذكاتهما لا تمكن في العادة فسقط اعتبارها . أحلت لنا ميتتان السمك والجراد