قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن حل أكله { أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله لأبي ثعلبة : ما رد عليك قوسك فكل } ولأنه مات بفعله ولم يفقد إلا القصد وذلك لا يعتبر في الذكاة والدليل عليه أنه تصح ذكاة المجنون وإن لم يكن له قصد فإن أرسل كلبا على صيد فأصاب غيره فقتله نظرت فإن أصابه في الجهة التي أرسله فيها حل لقوله صلى الله عليه وسلم { لقوله صلى الله عليه وسلم } وإن عدل إلى جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يحل ، وهو قول : ما رد عليك كلبك ولم تدرك ذكاته فكل لأن للكلب اختيارا فإذا عدل كان صيده باختياره فلم يحل كما لو استرسل بنفسه فأخذ الصيد ومن أصحابنا من قال : يحل لأن الكلب لا يمكن منعه من العدول في طلب الصيد ) . [ ص: 137 ] أبي إسحاق