قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( واختلف أصحابنا في كالصقر والبازي ، فمنهم من قال : هو طاهر ، ومنهم من قال هو نجس ، بناء على الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل لحمه ونجاسته ( فإن قلنا ) إن ذلك طاهر جاز بيعه ، لأنه طاهر منتفع به ، فهو كبيض الدجاج ( وإن قلنا ) إنه نجس لم يجز بيعه ، لأنه عين نجسة فلم يجز بيعه كالكلب والخنزير ) . بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي يجوز بيعها ،
[ ص: 308 ]