[ ص: 409 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ، فإن كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل ، والآخر من رجل آخر ، في صفقة واحدة بثمن واحد رحمه الله قال فيمن كاتب عبدين بمال واحد : إنه على قولين ( أحدهما ) يبطل العقد ، لأن العقد الواحد مع اثنين عقدان ، فإذا لم يعلم قدر العوض في كل واحد منهما بطل كما لو باع كل واحد منهما في صفقة بثمن مجهول ( والثاني ) يصح ، ويقسم العوض عليهما على قدر قيمتهما ، فمن أصحابنا من قال : في البيع أيضا قولان ، وهو قول الشافعي أبي العباس ، قال أبو سعيد الإصطخري : يبطل البيع قولا واحدا ، لأن البيع يفسد بفساد العوض ( والصحيح ) قول وأبو إسحاق أبي العباس لأن الكتابة أيضا تفسد بفساد العوض ، وقد نص فيها على قولين ) .