قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويكره ، والتمر ممن يعمل النبيذ ، بيع العنب ممن يعصر الخمر ، لأنه لا يأمن أن يكون ذلك معونة على المعصية فإن باع منه صح البيع ، لأنه قد لا يتخذ الخمر ولا يعصي الله سبحانه وتعالى بالسلاح ) . وبيع السلاح ممن يعصي الله تعالى به
[ ص: 432 ]