قال المصنف رحمه الله تعالى ( لأنه يتبعها في البيع والعتق فلا يجوز بيعها دونه كاليد والرجل ، ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين ، لما روى ولا يجوز بيع الجارية إلا [ مع ] حملها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو سعيد الخدري } وقال عليه السلام : { لا توله والدة بولدها } وإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع لأنه تفريق محرم في البيع ، فأفسد البيع ، كالتفريق بين الجارية وحملها وهل يجوز بعد سبع سنين إلى البلوغ ؟ فيه قولان . من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
( أحدهما ) لا يجوز لعموم الأخبار ، ولأنه غير بالغ فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع ، كما لو كان دون سبع سنين ( والثاني ) يجوز لأنه مستغن عن حضانتها ، فجاز التفريق بينهما كالبالغ ) .