قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا ونسيئة ، ويجوز فيها التفرق قبل التقابض ، [ ص: 500 ] لما روى وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا قال : { عبد الله بن عمرو بن العاص } وعن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة ، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة كرم الله وجهه " أنه باع جملا إلى أجل بعشرين بعيرا " وباع علي رضي الله عنه بعيرا بأربعة أبعرة " واشترى ابن عباس رضي الله عنه " راحلة بأربع رواحل ، ورواحله ابن عمر بالربذة " " واشترى رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما ، وقال آتيك بالآخر غدا " ولا يجوز بيع نسيئة بنسيئة ، لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه { ابن عمر } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أبو عبيدة : هو النسيئة بالنسيئة )