قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز . لأنه يدخر على جهته فجاز بيع بعضه ببعض ، كالزبيب بالزبيب ، ولا يجوز بيع خل الخمر بخل الزبيب ، لأن في خل الزبيب ماء ، وذلك يمنع من تماثل الخلين ، ولا يجوز بيع خل الزبيب بخل [ ص: 427 ] الزبيب ، ولا بيع خل التمر بخل التمر ، لأنا إن قلنا : إن الماء فيه ربا لم يجز للجهل بتماثل الماءين والجهل بتماثل الخلين ، وإن قلنا : لا ربا في الماء لم يجز للجهل بتماثل الخلين ، وإن باع خل الزبيب بخل التمر فإن قلنا : إن في الماء ربا لم يجز للجهل بتماثل الماء فيهما ، وإن قلنا : لا ربا في الماء جاز ، لأنهما جنسان ، فجاز بيع أحدهما بالآخر مع الجهل بالمقدار كالتمر بالزبيب ، والله أعلم . بيع خل الخمر بخل الخمر