الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      " الثامنة " إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها ، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا ، أو إلى مذهبه إن كان منتسبا ، أفتى بذلك بلا نظر ، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه ، فقيل : له أن يفتي بذلك ، والأصح وجوب تجديد النظر ، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة ، وكذا تجديد الطلب في التيمم ، والاجتهاد في القبلة ، وفيهما الوجهان . قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقبال القبلة : وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا يعني على الأصح قال : إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها ، فلا يلزمه ذلك ، ويكفيه السؤال الأول للمشقة .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية