قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ففيه وجهان ، قال باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن أبو الطيب بن سلمة : يجوز كما يجوز بيع السمسم بالسمسم ، وإن كان في كل واحد منهما شيرج ، وكما يجوز بيع دار بدار ، وإن كان في كل واحدة منهما بئر ماء وقال أكثر أصحابنا : لا يجوز ; لأنه جنس فيه ربا بيع بعضه ببعض ومع كل واحد منهما شيء مقصود فلم يجز ، كما لو باع نخلة مثمرة بنخلة مثمرة ويخالف السمسم ; لأن الشيرج في السمسم كالمعدوم ، ; لأنه لا يحصل إلا بطحن وعصر ، واللبن موجود في الضرع من غير فعل ، ويمكن أخذه من غير مشقة ، وأما الدار فإن قلنا : إن الماء يملك ويحرم فيه الربا فلا يجوز بيع إحدى الدارين بالأخرى ) .