قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز ; لأن ذلك مستخرج منه ، فلا يجوز بيعه كالشيرج بالسمسم ، ولا يجوز بيعه بالمخيض ; لأن المخيض لبن نزع منه الزبد ، والحليب لم ينزع منه الزبد فإذا بيع أحدهما بالآخر تفاضل اللبنان ، ولا يجوز بيعه بالشراز واللبأ والجبن ، ; لأن أجزاءها قد انعقدت فلا يجوز بيعها باللبن كيلا ، ; لأنهما يتفاضلان ، ولا يجوز بيعها وزنا ; لأن اللبن مكيل فلا يباع بجنسه وزنا ) . بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن
[ ص: 453 ]