قال
المصنف رحمه الله تعالى ( وأما
nindex.php?page=treesubj&link=103لمس النساء فإنه ينقض الوضوء ، وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا } . وفي الملموس قولان : ( أحدهما ) ينتقض وضوءه لأنه لمس بين الرجل والمرأة ينقض طهر اللامس ، فنقض طهر الملموس كالجماع ، وقال في
حرملة : " لا ينتقض " لأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13670افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 27 ] في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه ، فلما فرغ من صلاته قال : أتاك شيطانك ؟ } " . ولو انتقض طهره لقطع الصلاة ، ولأنه لمس ينقض الوضوء فنقض طهر اللامس دون الملموس ، كما لو مس ذكر غيره ، وإن لمس شعرها أو ظفرها لم ينتقض الوضوء لأنه لا يلتذ بلمسه ، وإنما يلتذ بالنظر إليه . وإن لمس ذات رحم محرم ففيه قولان : ( أحدهما ) ينتقض وضوءه للآية ، ( والثاني ) لا ينتقض لأنه ليس بمحل لشهوته فأشبه لمس الرجل الرجل والمرأة المرأة ، وإن مس صغيرة لا تشتهى أو عجوزا لا تشتهى ففيه وجهان ، ( أحدهما ) ينتقض لعموم الآية ، ( والثاني ) لا ينتقض لأنه لا يقصد بلمسها الشهوة فأشبه الشعر ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ( وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=103لَمْسُ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، وَهُوَ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ بَشَرَةَ الْمَرْأَةِ أَوْ الْمَرْأَةُ بَشَرَةَ الرَّجُلِ بِلَا حَائِلٍ بَيْنَهُمَا فَيَنْتَقِضُ وُضُوءُ اللَّامِسِ مِنْهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } . وَفِي الْمَلْمُوسِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ لِأَنَّهُ لَمْسٌ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَنْقُضُ طُهْرَ اللَّامِسِ ، فَنَقَضَ طُهْرَ الْمَلْمُوسِ كَالْجِمَاعِ ، وَقَالَ فِي
حَرْمَلَةَ : " لَا يَنْتَقِضُ " لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13670افْتَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ ص: 27 ] فِي الْفِرَاشِ فَقُمْتُ أَطْلُبُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : أَتَاكِ شَيْطَانُكِ ؟ } " . وَلَوْ انْتَقَضَ طُهْرُهُ لَقَطَعَ الصَّلَاةَ ، وَلِأَنَّهُ لَمْسٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَنَقَضَ طُهْرَ اللَّامِسِ دُونَ الْمَلْمُوسِ ، كَمَا لَوْ مَسَّ ذَكَرَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ لَمَسَ شَعْرَهَا أَوْ ظُفْرَهَا لَمْ يَنْتَقِضْ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لَا يَلْتَذُّ بِلَمْسِهِ ، وَإِنَّمَا يَلْتَذُّ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ . وَإِنْ لَمَسَ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَفِيهِ قَوْلَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ لِلْآيَةِ ، ( وَالثَّانِي ) لَا يَنْتَقِضُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَحَلٍّ لِشَهْوَتِهِ فَأَشْبَهَ لَمْسَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ ، وَإِنْ مَسَّ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى أَوْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى فَفِيهِ وَجْهَانِ ، ( أَحَدُهُمَا ) يَنْتَقِضُ لِعُمُومِ الْآيَةِ ، ( وَالثَّانِي ) لَا يَنْتَقِضُ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ بِلَمْسِهَا الشَّهْوَةَ فَأَشْبَهَ الشَّعْرَ ) .