الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      " السابعة عشرة " : ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة إذا كانت نصا واضحا مختصرا ، قال الصيمري : لا يذكر الحجة إن أفتى عاميا ، ويذكرها إن أفتى فقيها ، كمن يسأل عن النكاح بلا ولي فحسن أن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نكاح إلا بولي } . أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول : له رجعتها قال الله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن } ، قال ولم تجر العادة أن يذكر في فتواه طريق الاجتهاد ، ووجه القياس والاستدلال ، إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد . ويلوح بالنكتة وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه ، ولو كان فيما يفتي به غموض فحسن أن يلوح بحجته . وقال صاحب الحاوي : لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف . قال : ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ، ولصار المفتي مدرسا ، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوي المنع . وقد يحتاج المفتي في بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول : وهذا إجماع المسلمين ، أو : لا أعلم في هذا خلافا ، أو : فمن خالف هذا فقد خالف الواجب وعدل عن الصواب ، أو : فقد أثم وفسق ، أو : وعلى ولي الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر ، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه المصلحة وتوجيه الحال .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية