( 195 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=631_698_728وليس لهم اللبث في المسجد ، لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا . } وروت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17435جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ; فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه
أبو داود . ويباح العبور للحاجة ، من أخذ شيء ، أو تركه ، أو كون الطريق فيه ، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال . وممن نقلت عنه الرخصة في العبور :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وإسحاق لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا ، فيتيمم .
وهو قول أصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لحائض ولا جنب . } ولنا قول الله تعالى : ( إلا عابري سبيل ) ، والاستثناء من المنهي عنه إباحة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5978أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : إني حائض ، قال إن حيضتك ليست في يدك } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كنا نمر في المسجد ونحن جنب . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أيضا . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا . ( 196 ) فصل : فأما
nindex.php?page=treesubj&link=672_631المستحاضة ، ومن به سلس البول ، فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ; لما روي عن
عائشة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15875امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث ، كخروج الدم اليسير من أنفه .
فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور ; فإن المسجد يصان عن هذا ، كما يصان عن البول فيه . ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه ، لم يكن لها ذلك .
( 195 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=631_698_728وَلَيْسَ لَهُمْ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا . } وَرَوَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ، قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17435جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ ; فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَيُبَاحُ الْعُبُورُ لِلْحَاجَةِ ، مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ ، أَوْ تَرْكِهِ ، أَوْ كَوْنِ الطَّرِيقِ فِيهِ ، فَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ . وَمِمَّنْ نُقِلَتْ عَنْهُ الرُّخْصَةُ فِي الْعُبُورِ :
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ nindex.php?page=showalam&ids=15990وَابْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ لَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا ، فَيَتَيَمَّمَ .
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ . } وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إبَاحَةٌ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=5978أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ . قَالَتْ : إنِّي حَائِضٌ ، قَالَ إنَّ حَيْضَتَك لَيْسَتْ فِي يَدِك } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ جُنُبٌ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ جُنُبٌ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا . وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى جَمِيعِهِمْ ، فَيَكُونُ إجْمَاعًا . ( 196 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=672_631الْمُسْتَحَاضَةُ ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ ، فَلَهُمْ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْعُبُورُ إذَا أَمِنُوا تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15875امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَتْ مَعَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ، فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ ، وَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي . } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ . وَلِأَنَّهُ حَدَثٌ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَمْنَعْ اللُّبْثَ ، كَخُرُوجِ الدَّمِ الْيَسِيرِ مِنْ أَنْفِهِ .
فَإِنْ خَافَ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ الْعُبُورُ ; فَإِنَّ الْمَسْجِدَ يُصَانُ عَنْ هَذَا ، كَمَا يُصَانُ عَنْ الْبَوْلِ فِيهِ . وَلَوْ خَشِيَتْ الْحَائِضُ تَلْوِيثَ الْمَسْجِدِ بِالْعُبُورِ فِيهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا ذَلِكَ .