( 2215 ) مسألة : قال ( فإن كان مريضا لا يرجى برؤه ، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة ، أقام من يحج عنه ويعتمر ، وقد أجزأ عنه وإن عوفي ) وجملة ذلك أن من
nindex.php?page=treesubj&link=26618_3839_3354وجدت فيه شرائط وجوب الحج ، وكان عاجزا عنه لمانع مأيوس من زواله ، كزمانة ، أو مرض لا يرجى زواله ، أو كان نضو الخلق ،
nindex.php?page=treesubj&link=26618_3839_3354لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ، والشيخ الفاني ، ومن كان مثله متى وجد من ينوب عنه في الحج ، ومالا يستنيبه به ، لزمه ذلك . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا حج عليه ، إلا أن يستطيع بنفسه ، ولا أرى له ذلك ; لأن الله تعالى قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97من [ ص: 92 ] استطاع إليه سبيلا } . وهذا غير مستطيع ، ولأن هذه عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة ، فلا تدخلها مع العجز ، كالصوم والصلاة .
ولنا ، حديث
أبي رزين ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن امرأة من
خثعم قالت : يا رسول الله ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11959إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . وذلك في حجة الوداع } . متفق عليه . وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم ، قالت : يا رسول الله ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10820إن أبي شيخ كبير ، عليه فريضة الله في الحج ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فحجي عنه } . وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، رضي الله عنه ، عن شيخ لا يجد الاستطاعة ، قال . يجهز عنه . ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها الكفارة ، فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله ، كالصوم إذا عجز عنه افتدى ، بخلاف الصلاة .
( 2215 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ ( فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ ، أَوْ شَيْخًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَقَامَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ وَيَعْتَمِرُ ، وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ عُوفِيَ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26618_3839_3354وُجِدَتْ فِيهِ شَرَائِطُ وُجُوبِ الْحَجِّ ، وَكَانَ عَاجِزًا عَنْهُ لِمَانِعٍ مَأْيُوسٍ مِنْ زَوَالِهِ ، كَزَمَانَةٍ ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ ، أَوْ كَانَ نِضْوَ الْخَلْقِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=26618_3839_3354لَا يَقْدِرُ عَلَى الثُّبُوتِ عَلَى الرَّاحِلَةِ إلَّا بِمَشَقَّةٍ غَيْرِ مُحْتَمَلَةٍ ، وَالشَّيْخُ الْفَانِي ، وَمَنْ كَانَ مِثْلَهُ مَتَى وَجَدَ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ فِي الْحَجِّ ، وَمَالًا يَسْتَنِيبُهُ بِهِ ، لَزِمَهُ ذَلِكَ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا حَجَّ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَسْتَطِيعَ بِنَفْسِهِ ، وَلَا أَرَى لَهُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=97مَنْ [ ص: 92 ] اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا } . وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ ، وَلِأَنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ ، فَلَا تَدْخُلُهَا مَعَ الْعَجْزِ ، كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ .
وَلَنَا ، حَدِيثُ
أَبِي رَزِينٍ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ
خَثْعَمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11959إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي لَفْظٍ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لِمُسْلِمِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10820إنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ ، عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَحُجِّي عَنْهُ } . وَسُئِلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ شَيْخٍ لَا يَجِدُ الِاسْتِطَاعَةَ ، قَالَ . يُجَهَّزُ عَنْهُ . وَلِأَنَّ هَذِهِ عِبَادَةٌ تَجِبُ بِإِفْسَادِهَا الْكَفَّارَةُ ، فَجَازَ أَنْ يَقُومَ غَيْرُ فِعْلِهِ فِيهَا مَقَامَ فِعْلِهِ ، كَالصَّوْمِ إذَا عَجَزَ عَنْهُ افْتَدَى ، بِخِلَافِ الصَّلَاةِ .