( 2317 ) مسألة : قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3283_3282_3281وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وعشر من ذي الحجة ) هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأصحاب الرأي . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أشهر الحج شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن أقل الجمع ثلاثة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : آخر أشهر الحج ليلة النحر ، وليس يوم النحر منها ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فمن فرض فيهن الحج } . ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44389يوم الحج الأكبر يوم النحر } . رواه
أبو داود . فكيف يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره ، وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ، ولأن يوم النحر فيه ركن الحج ، وهو طواف الزيارة ، وفيه كثير من أفعال الحج ، منها : رمي جمرة العقبة ، والنحر ، والحلق ، والطواف ، والسعي ، والرجوع إلى
منى ، وما بعده ليس من أشهره ; لأنه ليس بوقت لإحرامه ، ولا لأركانه ، فهو كالمحرم ، ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع عن شيئين ، وبعض الثالث ، فقد قال بعض أهل العربية : عشرون جمع عشر ، وإنما هي عشران وبعض الثالث ، وقال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } .
والقرء الطهر عنده ، ولو طلقها في طهر احتسبت ببقيته . وتقول
العرب : ثلاث خلون من ذي الحجة ، وهم في الثالثة . وقوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فرض فيهن الحج } . أي في أكثرهن ، والله أعلم .
( 2317 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=3280_3283_3282_3281وَأَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ) هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنِ الزُّبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ ،
وَالْحَسَنِ ،
وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَابْنِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ : أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ; لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : آخِرُ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ ، وَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْهَا ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } . وَلَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ بَعْدَ لَيْلَةِ النَّحْرِ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44389يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ لَيْسَ مِنْ أَشْهُرِهِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قَوْلُ مَنْ سَمَّيْنَا مِنْ الصَّحَابَةِ ، وَلِأَنَّ يَوْمَ النَّحْرِ فِيهِ رُكْنُ الْحَجِّ ، وَهُوَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ ، وَفِيهِ كَثِيرٌ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، مِنْهَا : رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، وَالنَّحْرُ ، وَالْحَلْقُ ، وَالطَّوَافُ ، وَالسَّعْيُ ، وَالرُّجُوعُ إلَى
مِنًى ، وَمَا بَعْدَهُ لَيْسَ مِنْ أَشْهُرِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَقْتٍ لِإِحْرَامِهِ ، وَلَا لِأَرْكَانِهِ ، فَهُوَ كَالْمُحَرَّمِ ، وَلَا يَمْتَنِعُ التَّعْبِيرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ عَنْ شَيْئَيْنِ ، وَبَعْضِ الثَّالِثِ ، فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ : عِشْرُونَ جَمْعُ عَشْرٍ ، وَإِنَّمَا هِيَ عُشْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } .
وَالْقُرْءُ الطُّهْرُ عِنْدَهُ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ احْتَسَبَتْ بِبَقِيَّتِهِ . وَتَقُولُ
الْعَرَبُ : ثَلَاثٌ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، وَهُمْ فِي الثَّالِثَةِ . وَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } . أَيْ فِي أَكْثَرِهِنَّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .