( 2809 ) فصل : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=5388_5387_5386_5428_23143باع بعضه ببعض جزافا أو كان جزافا من أحد الطرفين ، لم يجز . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كانا من صنف واحد ; وذلك لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38378نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر ، لا يعلم مكيلها ، بالكيل المسمى من التمر } .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذهب بالذهب وزنا بوزن } إلى تمام الحديث ، دليل على أنه لا يجوز بيعه إلا كذلك ، ولأن التماثل شرط ، والجهل به يبطل البيع ، كحقيقة التفاضل ( 2810 ) فصل : وما لا يشترط التماثل فيه كالجنسين ، وما لا ربا فيه ، يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا ، وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لتخصيصه ما يكال بمنع بيعه بشيء من جنسه وزنا ، وما يوزن بمنع بيعه من جنسه كيلا .
وهذا قول أكثر أهل العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=4764بيع الصبرة من الطعام بالصبرة ، لا يدرى كم كيل هذه ، ولا كيل هذه ، من صنف واحد ، غير جائز ، ولا بأس به من صنفين ; استدلالا بقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم } . وذهب جماعة من أصحابنا إلى منع
nindex.php?page=treesubj&link=5428_4764_23143بيع المكيل بالمكيل جزافا ، وبيع الموزون بالموزون جزافا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
محمد بن الحكم : أكره ذلك . قال
ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ، ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا ، اتفقت الأجناس أو اختلفت ، ولا بأس ببيع المكيل بالموزون جزافا ، وقال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشريف أبو جعفر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38597نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة } . ولأنه بيع مكيل بمكيل ، أشبه الجنس الواحد .
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد } . ولأن قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275 : وأحل الله البيع } . عام
[ ص: 34 ] خصصناه في الجنس الواحد الذي يجب التماثل فيه ، ففيما عداه يجب البقاء على العموم ، ولأنه يجوز التفاضل فيه ، فجاز جزافا من الطرفين كالمكيل بالموزون ، يحققه أنه إذا كان حقيقة الفضل لا يمنع ، فاحتماله أولى أن لا يكون مانعا ، وحديثهم أراد به الجنس الواحد ; ولهذا جاء في بعض ألفاظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38012نهى أن تباع الصبرة لا يعلم مكيلها من التمر ، بالصبرة لا يعلم مكيلها من التمر } .
ثم هو مخصوص بالمكيل والموزون ، فنقيس عليه محل النزاع ، وما ذكر من القياس غير صحيح ; لأن المكيل من جنس واحد ، يجب التماثل فيه ، فمنع من بيعه مجازفة ; لفوات المماثلة المشروطة ، وفي الجنسين لا يشترط التماثل ، ولا يمنع حقيقة التفاضل ، فاحتماله أولى أن لا يكون مانعا . ( 2811 ) فصل : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=5386_4764قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة . وهما من جنس واحد ، ولا يعلمان كيلهما ، لم يصح ; لما ذكرنا .
وإن علما كيلهما وتساويهما ، صح البيع ; لوجود التماثل المشترط . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=5428قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة ، مثلا بمثل . فكيلتا فكانتا سواء ، صح البيع ، وإلا فلا .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=5433باع صبرة بصبرة من غير جنسها ، صح عند من يجوز بيع المكيل بالمكيل جزافا . وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه ، مثلا بمثل . فكيلتا فكانتا سواء ، صح البيع ، وإن زادت إحداهما فرضي صاحب الناقصة بها مع نقصها ، أو رضي صاحب الزائدة برد الفضل على صاحبه ، جاز ، وإن امتنعا فسخ البيع بينهما . ذكر هذا الفصل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
( 2809 ) فَصْلٌ : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=5388_5387_5386_5428_23143بَاعَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ جُزَافًا أَوْ كَانَ جُزَافًا مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ، لَمْ يَجُزْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ إذَا كَانَا مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ; وَذَلِكَ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ ، قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38378نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ } .
وَفِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14214الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ } إلَى تَمَامِ الْحَدِيثِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إلَّا كَذَلِكَ ، وَلِأَنَّ التَّمَاثُلَ شَرْطٌ ، وَالْجَهْلُ بِهِ يُبْطِلُ الْبَيْعَ ، كَحَقِيقَةِ التَّفَاضُلِ ( 2810 ) فَصْلٌ : وَمَا لَا يُشْتَرَطُ التَّمَاثُلُ فِيهِ كَالْجِنْسَيْنِ ، وَمَا لَا رِبَا فِيهِ ، يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَيْلًا وَوَزْنًا وَجُزَافًا ، وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ; لِتَخْصِيصِهِ مَا يُكَالُ بِمَنْعِ بَيْعِهِ بِشَيْءِ مِنْ جِنْسِهِ وَزْنًا ، وَمَا يُوزَنُ بِمَنْعِ بَيْعِهِ مِنْ جِنْسِهِ كَيْلًا .
وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4764بَيْعَ الصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ ، لَا يُدْرَى كَمْ كَيْلُ هَذِهِ ، وَلَا كَيْلُ هَذِهِ ، مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، غَيْرُ جَائِزٍ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ مِنْ صِنْفَيْنِ ; اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فَإِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ } . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إلَى مَنْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=5428_4764_23143بَيْعِ الْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ جُزَافًا ، وَبَيْعِ الْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ جُزَافًا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ : أَكْرَهُ ذَلِكَ . قَالَ
ابْنُ أَبِي مُوسَى : لَا خَيْرَ فِيمَا يُكَالُ بِمَا يُكَالُ جُزَافًا ، وَلَا فِيمَا يُوزَنُ بِمَا يُوزَنُ جُزَافًا ، اتَّفَقَتْ الْأَجْنَاسُ أَوْ اخْتَلَفَتْ ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمَكِيلِ بِالْمَوْزُونِ جُزَافًا ، وَقَالَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَالشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38597نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مُجَازَفَةً } . وَلِأَنَّهُ بَيْعُ مَكِيلٍ بِمَكِيلٍ ، أَشْبَهَ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ .
وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23467فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ } . وَلِأَنَّ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275 : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } . عَامٌ
[ ص: 34 ] خَصَّصْنَاهُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ الَّذِي يَجِبُ التَّمَاثُلُ فِيهِ ، فَفِيمَا عَدَاهُ يَجِبُ الْبَقَاءُ عَلَى الْعُمُومِ ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ ، فَجَازَ جُزَافًا مِنْ الطَّرَفَيْنِ كَالْمَكِيلِ بِالْمَوْزُونِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ حَقِيقَةُ الْفَضْلِ لَا يَمْنَعُ ، فَاحْتِمَالُهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا ، وَحَدِيثُهُمْ أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ الْوَاحِدَ ; وَلِهَذَا جَاءَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38012نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصُّبْرَةُ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا مِنْ التَّمْرِ ، بِالصُّبْرَةِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا مِنْ التَّمْرِ } .
ثُمَّ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، فَنَقِيسُ عَلَيْهِ مَحِلَّ النِّزَاعِ ، وَمَا ذُكِرَ مِنْ الْقِيَاسِ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْمَكِيلَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، يَجِبُ التَّمَاثُلُ فِيهِ ، فَمُنِعَ مِنْ بَيْعِهِ مُجَازَفَةً ; لِفَوَاتِ الْمُمَاثَلَةِ الْمَشْرُوطَةِ ، وَفِي الْجِنْسَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ التَّمَاثُلُ ، وَلَا يُمْنَعُ حَقِيقَةُ التَّفَاضُلِ ، فَاحْتِمَالُهُ أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا . ( 2811 ) فَصْلٌ : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=5386_4764قَالَ : بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ . وَهُمَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يَعْلَمَانِ كَيْلَهُمَا ، لَمْ يَصِحَّ ; لِمَا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ عَلِمَا كَيْلَهُمَا وَتُسَاوِيهِمَا ، صَحَّ الْبَيْعُ ; لِوُجُودِ التَّمَاثُلِ الْمُشْتَرَطِ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5428قَالَ : بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ . فَكِيلَتَا فَكَانَتَا سَوَاءٌ ، صَحَّ الْبَيْعُ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=5433بَاعَ صُبْرَةً بِصُبْرَةٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا ، صَحَّ عِنْدَ مَنْ يُجَوِّزُ بَيْعَ الْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ جُزَافًا . وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ . فَكِيلَتَا فَكَانَتَا سَوَاءً ، صَحَّ الْبَيْعُ ، وَإِنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا فَرَضِيَ صَاحِبُ النَّاقِصَةِ بِهَا مَعَ نَقْصِهَا ، أَوْ رَضِيَ صَاحِبُ الزَّائِدَةِ بِرَدِّ الْفَضْلِ عَلَى صَاحِبِهِ ، جَازَ ، وَإِنْ امْتَنَعَا فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا . ذَكَرَ هَذَا الْفَصْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .