( 2850 ) فصل : ، أن يكون العوضان معلومين ، إما بصفة يتميزان بها ، وإما أن يكون للبلد نقد معلوم أو غالب ، فينصرف الإطلاق إليه ، ولو ومن شرط المصارفة في الذمة لم يصح ، إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار ، إلا نوع واحد ، فتنصرف تلك الصفة إليه . وكذلك الحكم في البيع . قال : بعتك دينارا مصريا بعشرين درهما من نقد عشرة بدينار