( 3755 ) فصل : وإن ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يملك تثبيته . وهو قول وكله في بيع شيء ، أو طلب الشفعة ، أو قسم شيء في القسمة وطلب الشفعة ; لأنه لا يتوصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثبيت . والثاني ، لا يملكه . وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ; لأنه يمكن أحدهما دون الآخر ، فلم يتضمن الإذن في أحدهما الإذن في الآخر . الشافعي