الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3873 ) مسألة ; قال : ( ولو قال : له عندي رهن . فقال المالك : وديعة . كان القول قول المالك ) . [ ص: 113 ] إنما قدم قول المالك ; لأن العين ثبتت له بالإقرار ، وادعى المقر دينا لا يعترف له به ، والقول قول المنكر . ولأنه أقر بمال لغيره ، وادعى أن له به تعلقا ، فلم يقبل ، كما لو ادعاه بكلام منفصل . وكذلك لو أقر له بدار ، وقال : استأجرتها . أو بثوب وادعى أنه قصره ، أو خاطه بأجر يلزم المقر له ، لم يقبل ; لأنه مدع على غيره حقا ، فلا يقبل قوله إلا ببينة . وكذلك لو قال : هذه الدار له ، ولي سكناها سنة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية