( 4117 ) فصل : وتصح ، كما تجوز فيما يحتاج إلى سقي . وبهذا قال المساقاة على البعل من الشجر . ولا نعلم فيه خلافا عند من يجوز المساقاة ; لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك ، كدعائها إلى المعاملة في غيره ، فيقاس عليه ، وكذلك الحكم في المزارعة . مالك