( 4369 ) الفصل الثاني : أن ظاهر هذا الكلام ، أنه ; لأن الوقف يحصل به . وعن يزول الملك ، ويلزم الوقف بمجرد اللفظ ، رحمه الله ، رواية أخرى ، لا يلزم إلا بالقبض ، وإخراج الواقف له عن يده . وقال : الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره ، ويوكل فيه من يقوم به . اختاره أحمد ابن أبي موسى ، وهو قول ; لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية ، فلم يلزم بمجرده ، كالهبة والوصية محمد بن الحسن
ولنا ما رويناه من حديث ، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث ، فلزم بمجرده ، كالعتق ، ويفارق الهبة ; فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى . عمر