( 4856 ) مسألة قال : وإذا كانت فللأخت للأب والأم النصف ، وللأخت للأب السدس ، وللأخت للأم السدس ، وما بقي يرد عليهن على قدر سهامهن . فصار المال بينهن على خمسة أسهم ، للأخت للأب والأم ثلاثة أخماس المال ، وللأخت للأب الخمس ، وللأخت للأم الخمس . أخت لأب وأم ، وأخت لأب ، وأخت لأم أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم ، وهي أبدا تخرج من ستة ، إذ ليس في الفروض كلها ما لا يؤخذ في الستة إلا الربع والثمن . طريق العمل في الرد
وليس لغير الزوجين ، وليسا من أهل الرد ، ثم تجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم ، كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي تضرب فيها العدد الذي انكسرت عليه سهامه ، فكذا هاهنا إذا انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم ; لأن ذلك صار أصل مسألتهم . وينحصر ذلك في أربعة أصول ; أولها : أصل اثنين ; كجدة ، وأخ من أم لكل واحد منهما السدس ، أصلها اثنان ، ثم تقسم المال عليهما ، فيصير لكل واحد منهما نصف المال ، فإن كان الجدات ثلاثا فلهن سهم لا ينقسم عليهن .
اضرب عددهن في أصل المسألة ، وهو اثنان ، تصير ستة ; للأخ من الأم النصف ثلاثة ، ولكل واحد منهم سهم ، أصل ثلاثة : أم وأخ من أم ، وأم وأخوان لأم ، فإن كانوا ثلاثة ضربت عددهم في أصل مسألتهم ، وهو ثلاثة ، صارت تسعة ، ومنها تصح ، ثلاث جدات ، وأربعة إخوة من أم ، للإخوة سهمان ، يوافقهم بالنصف ، يرجع عددهم إلى اثنين ، تضربهما في عدد الجدات ، ثم في أصل المسألة ، صارت ثمانية عشر ، ومنها تصح . أصل أربعة : أخت لأبوين وأخت لأب أو أم ، أو أخ لأم ، أو جدة . . بنت ، وأم أو جدة . بنت وبنت ابن
فإن كان بنات الابن أربعا ضربتهن في أصل المسألة ، وهي أربعة ، صارت ستة عشر ، ومنها تصح . أصل خمسة : ، للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت من الأب السدس ، وللأخت من الأم السدس . وهذه مسألة ثلاث أخوات مفترقات . الخرقي أم وأخت لأبوين أو لأب . أم وأخت لأبوين وأخت لأب أو [ ص: 187 ] لأم .
ولا تزيد مسائل الرد أبدا على هذا ; لأنها لو زادت سهما لكمل المال ، ولم يبق شيء منه يرد . أصلها من خمسة ، وتصح من ستين . ومتى كان الرد على حيز واحد ، فله جميع المال بالفرض والرد ، كأنه عصبة ، فإن كان شخصا واحدا ، فالمال له ، وإن كان جماعة ، قسمته عليهم على عددهم ، كالبنين ، والإخوة . ( 4857 ) فصل : فإن كان معهم أحد الزوجين ، أعطيته فرضه من أصل مسألته ، وقسمت الباقي من مسألته على فريضة أهل الرد ، فإن انقسم صحت المسألتان . ثلاث جدات وبنت وأربع بنات ابن .
ولا يتفق هذا إلا أن يكون للزوج امرأة لها الربع ، ومسألة أهل الرد من ثلاثة ; فللمرأة الربع من أربعة ، يبقى ثلاثة على فريضة أهل الرد ، وهي ثلاثة ، فتصح عليها ، ويصح الجميع من أربعة ، فإن انكسر على عدد منه ، ضربته في أربعة كأربع زوجات وأم وأخ لأم ، تصح من ستة عشر ، وإن لم ينقسم فأصل مسألة الزوج على فريضة أهل الرد لم يمكن أن يوافقها أيضا . كامرأة وأم وأخ لأم . أو أم وأخوين لأم . أو جدة وأخوين لأم .
فاضرب فريضة الرد في فريضة الزوج ، فما بلغ فإليه تنتقل المسألة ، فإذا أردت القسمة فلأحد الزوجين فريضة الرد ، ولكل واحد من أهل الرد سهامه من مسألته مضروبة في فاضل فريضة الزوج ، فما بلغ فهو له إن كان واحدا ، وإن كانوا جماعة قسمته عليهم ، فإن لم ينقسم ضربته ، أو وفقه فيما انتقلت إليه المسألة ، وتصح على ما مضى في باب التصحيح . وهذا ينحصر في أصول خمسة ; أحدها ، ، للزوج النصف ، وأصل مسألته من اثنين ، له سهم يبقى سهم على مسألة الرد . زوج وجدة وأخ لأم
وهي اثنان ، فتضرب اثنين في اثنين يكن أربعة ، ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد ، وهو الجدات ، فإذا كان أكثر من جدة واحدة ، فاضرب عددهن في أربعة ، فما بلغ فمنه تصح . الأصل الثاني ، مسألة الزوجة من أربعة ، ثم تنتقل إلى ثمانية ، ولا يكون الكسر إلا على الجدات أيضا . الأصل الثالث ، زوجة وجدة وأخ لأم ، مسألة الزوج من أربعة ، ثم تنتقل إلى ستة عشر ، وكذلك زوج وبنت وبنت ابن ، ومثلها زوجة ، وأخت لأبوين ، وأخت لأب ، أو أخت لأم أو جدة أو جدات الأصل الرابع ، زوجة وأخت لأب وأخت لأم ، أو جدة مسألة الزوجة من ثمانية ، ثم تنتقل إلى اثنين وثلاثين . زوجة وبنت وبنت ابن ، أو أم ، أو جدة
الأصل الخامس ، ، مسألة الزوجة من ثمانية ، ثم تنتقل إلى أربعين ، وكذلك زوجة وبنتان وأم . زوجة وبنت وبنت ابن وأم ، أو جدة ، وفي جميع ذلك إذا انكسرت سهام فريق منهم عليهم ضربته فيما انتقلت إليه المسألة ، ومثال ذلك ، أربع زوجات وإحدى وعشرون بنتا وأربع عشرة جدة ، مسألة الزوجات من ثمانية ، فتضرب فيها فريضة الرد وهي خمسة ، تكن أربعين ، للزوجات فريضة أهل [ ص: 188 ] الرد خمسة ، على أربعة ، لا تصح . أخت من أبوين وأخت ، أو أخوات من أب وأخت من أم ، أو أم ، أو جدة أختان من أبوين ، أو من أب وأم ، أو جدة وأخ من أم
ولا توافق ، ويبقى خمسة وثلاثون ، للجدات خمسها سبعة ، على أربعة عشر ، توافق بالأسباع ، فيرجعن إلى اثنين ، ويبقى للبنات ثمانية وعشرون ، توافقهن بالأسباع ، فيرجعن إلى ثلاث ، والاثنان ثم تدخلان في عدد الزوجات ، فتضرب ثلاثا في أربع ، تكن اثني عشر ، ثم في أربعين ، تكن أربعمائة وثمانين ، ومتى كان مع أحد الزوجين واحد من أهل الرد ، أخذ الفاضل كله ، كأنه عصبة ، ولا تنتقل المسألة . وإن كان معهم فريق واحد من أهل الرد ، كالبنات ، أو الأخوات ، قسمت الفاضل عليهم ، كأنهم عصبة .
فإن انكسر عليهم ، ضربت عددهم في مسألة الزوج .