( 509 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=22663وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين ; لأن الصغيرة لا تحيض ، بدليل قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي لم يحضن } ; ولأن المرجع فيه إلى الوجود ، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته ، فينتفي لانتفاء حكمته كالمني ، فإنهما متقاربان في المعنى ، فإن أحدهما يخلق منه الولد ، والآخر يربيه ويغذيه ، وكل واحد منهما لا يوجد من صغير ، ووجوده علم على البلوغ ،
nindex.php?page=treesubj&link=22663وأقل سن تبلغ له الجارية تسع سنين ، فكان ذلك أقل سن تحيض له وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9725إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة } وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به حكمها حكم المرأة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقد حكي عنه أنه قال : رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة . وهذا يدل على أنها حملت لدون عشر سنين ، وحملت ابنتها لمثل ذلك . فعلى هذا إذا رأت بنت تسع سنين دما تركت الصلاة ; لأنها رأته في زمن يصلح للحيض ، فإن اتصل يوما وليلة فهو حيض ، يثبت به بلوغها ، ونثبت فيه أحكام الحيض كلها وإن انقطع لدون ذلك ، فهو دم فساد ، لا يثبت به شيء مما ذكرنا .
وإن رأت الدم لدون تسع سنين ، فهو دم فساد ، على كل حال ; لأنه لا يجوز أن يكون حيضا . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في بنت عشر رأت الدم ، قال : ليس بحيض فعلى هذا ليس التسع ولا العشر زمنا للحيض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فيجب على هذا أن يقال :
nindex.php?page=treesubj&link=22663أول زمن يصح فيه وجود الحيض ثنتا عشرة سنة ; لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام والأول أصح
( 509 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=22663وَأَقَلُّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ الْمَرْأَةُ تِسْعُ سِنِينَ ; لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ لَا تَحِيضُ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } ; وَلِأَنَّ الْمَرْجِعَ فِيهِ إلَى الْوُجُودِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ النِّسَاءِ مَنْ يَحِضْنَ عَادَةً فِيمَا دُونَ هَذَا السِّنِّ وَلِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ إنَّمَا خَلَقَهُ اللَّهُ لِحِكْمَةِ تَرْبِيَةِ الْحَمْلِ بِهِ فَمَنْ لَا تَصْلُحُ لِلْحَمْلِ لَا تُوجَدُ فِيهَا حِكْمَتُهُ ، فَيَنْتَفِي لِانْتِفَاءِ حِكْمَتِهِ كَالْمَنِيِّ ، فَإِنَّهُمَا مُتَقَارِبَانِ فِي الْمَعْنَى ، فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يُخْلَقُ مِنْهُ الْوَلَدُ ، وَالْآخَرُ يُرَبِّيهِ وَيُغَذِّيهِ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يُوجَدُ مِنْ صَغِيرٍ ، وَوُجُودُهُ عَلَمٌ عَلَى الْبُلُوغِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=22663وَأَقَلُّ سِنٍّ تَبْلُغُ لَهُ الْجَارِيَةُ تِسْعُ سِنِينَ ، فَكَانَ ذَلِكَ أَقَلَّ سِنٍّ تَحِيضُ لَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9725إذَا بَلَغَتْ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةُ } وَرُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُرَادُ بِهِ حُكْمُهَا حُكْمُ الْمَرْأَةِ وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَقَدْ حُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْت جَدَّةً بِنْتَ إحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا حَمَلَتْ لِدُونِ عَشْرِ سِنِينَ ، وَحَمَلَتْ ابْنَتُهَا لِمِثْلِ ذَلِكَ . فَعَلَى هَذَا إذَا رَأَتْ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ دَمًا تَرَكَتْ الصَّلَاةَ ; لِأَنَّهَا رَأَتْهُ فِي زَمَنٍ يَصْلُحُ لِلْحَيْضِ ، فَإِنْ اتَّصَلَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَهُوَ حَيْضٌ ، يَثْبُتُ بِهِ بُلُوغُهَا ، وَنُثْبِتُ فِيهِ أَحْكَامَ الْحَيْضِ كُلِّهَا وَإِنْ انْقَطَعَ لِدُونِ ذَلِكَ ، فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ ، لَا يَثْبُتُ بِهِ شَيْءٌ مِمَّا ذَكَرْنَا .
وَإِنْ رَأَتْ الدَّمَ لِدُونِ تِسْعِ سِنِينَ ، فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ ، عَلَى كُلِّ حَالٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا . وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فِي بِنْتِ عَشْرٍ رَأَتْ الدَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ بِحَيْضٍ فَعَلَى هَذَا لَيْسَ التِّسْعُ وَلَا الْعَشْرُ زَمَنًا لِلْحَيْضِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : فَيَجِبُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=22663أَوَّلُ زَمَنٍ يَصِحُّ فِيهِ وُجُودُ الْحَيْضِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَنَةً ; لِأَنَّهُ الزَّمَانُ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ بُلُوغُ الْغُلَامِ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ