( 516 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=1379_862وتجب صلاة الظهر بزوال الشمس ، وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب ، فأما أهل الأعذار ; كالحائض والمجنون والصبي والكافر ، فتجب في حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، رحمه الله : يجب تأخير وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها ; لأنه في أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها ، فلم تكن واجبة كالنافلة .
ولنا أنه مأمور بها في أول الوقت بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة لدلوك الشمس } والأمر يقتضي الوجوب على الفور ; ولأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فيترتب عليه حكمه حين وجوده ; ولأنها يشترط لها نية الفريضة ، ولو لم تجب لصحت بدون نية الواجب كالنافلة ، وتفارق النافلة ; فإنها لا يشترط لها ذلك ، ويجوز تركها غير عازم على فعلها ، وهذه إنما يجوز تأخيرها مع العزم على فعلها ، كما تؤخر صلاة المغرب ليلة
مزدلفة عن وقتها ، وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها إذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها .
( 516 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1379_862وَتَجِبُ صَلَاةُ الظُّهْرِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ تَجِبُ بِدُخُولِ وَقْتِهَا فِي حَقِّ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ ، فَأَمَّا أَهْلُ الْأَعْذَارِ ; كَالْحَائِضِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَالْكَافِرِ ، فَتَجِبُ فِي حَقِّهِ بِأَوَّلِ جُزْءٍ أَدْرَكَهُ مِنْ وَقْتِهَا بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ . وَبِهَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجِبُ تَأْخِيرُ وَقْتِهَا إذَا بَقِيَ مِنْهُ مَا لَا يَتَّسِعُ لِأَكْثَرَ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِهَا وَتَرْكِهَا ، فَلَمْ تَكُنْ وَاجِبَةً كَالنَّافِلَةِ .
وَلَنَا أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ } وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ عَلَى الْفَوْرِ ; وَلِأَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ ، فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ حِينَ وُجُودِهِ ; وَلِأَنَّهَا يُشْتَرَطُ لَهَا نِيَّةُ الْفَرِيضَةِ ، وَلَوْ لَمْ تَجِبْ لَصَحَّتْ بِدُونِ نِيَّةِ الْوَاجِبِ كَالنَّافِلَةِ ، وَتُفَارِقُ النَّافِلَةَ ; فَإِنَّهَا لَا يُشْتَرَطُ لَهَا ذَلِكَ ، وَيَجُوزُ تَرْكُهَا غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى فِعْلِهَا ، وَهَذِهِ إنَّمَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا مَعَ الْعَزْمِ عَلَى فِعْلِهَا ، كَمَا تُؤَخَّرُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ
مُزْدَلِفَةَ عَنْ وَقْتِهَا ، وَكَمَا تُؤَخَّرُ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ عَنْ وَقْتِهَا إذَا كَانَ مُشْتَغِلًا بِتَحْصِيلِ شَرْطِهَا .