الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5151 ) مسألة ; قال : ( وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها ) . إنما قيد المرأة بالحرة هاهنا ; لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها ، وإنما وليها سيدها . بغير خلاف علمناه . وأما المرأة الحرة ، فأولى الناس بتزويجها أبوها ، ولا ولاية لأحد معه . وبهذا قال الشافعي . وهو المشهور عن أبي حنيفة ; وقال مالك والعنبري ، وأبو يوسف ، وإسحاق ، وابن المنذر : الابن أولى . وهو رواية عن أبي حنيفة ; لأنه أولى منه بالميراث ، وأقوى تعصيبا ، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده

                                                                                                                                            [ ص: 11 ] ولنا ، أن الولد موهوب لأبيه ، قال الله تعالى : { ووهبنا له يحيى } . وقال زكريا : { رب هب لي من لدنك ذرية طيبة } . وقال : { فهب لي من لدنك وليا } وقال إبراهيم : { الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق } . وقال صلى الله عليه وسلم : { أنت ومالك لأبيك } . وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس ، ولأن الأب أكمل نظرا ، وأشد شفقة ، فوجب تقديمه في الولاية ، كتقديمه على الجد ، ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه ، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه ، بخلاف ولاية الابن ، ولذلك اختص بولاية المال ، وجاز له أن يشتري لها من ماله .

                                                                                                                                            وله من مالها ، إذا كانت صغيرة ، بخلاف غيره ، ولأن الولاية احتكام ، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس ، وفارق الميراث ، فإنه لا يعتبر له النظر ، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث ، بخلاف ما نحن فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية