( 5151 ) مسألة ; قال : ( أبوها ) . إنما قيد المرأة بالحرة هاهنا ; لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها ، وإنما وليها سيدها . بغير خلاف علمناه . وأما المرأة الحرة ، فأولى الناس بتزويجها أبوها ، ولا ولاية لأحد معه . وبهذا قال وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة . وهو المشهور عن الشافعي ; وقال أبي حنيفة مالك والعنبري ، ، وأبو يوسف وإسحاق ، : الابن أولى . وهو رواية عن وابن المنذر ; لأنه أولى منه بالميراث ، وأقوى تعصيبا ، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده أبي حنيفة
[ ص: 11 ] ولنا ، أن الولد موهوب لأبيه ، قال الله تعالى : { ووهبنا له يحيى } . وقال زكريا : { رب هب لي من لدنك ذرية طيبة } . وقال : { فهب لي من لدنك وليا } وقال إبراهيم : { الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق } . وقال صلى الله عليه وسلم : { } . وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس ، ولأن الأب أكمل نظرا ، وأشد شفقة ، فوجب تقديمه في الولاية ، كتقديمه على الجد ، ولأن الأب يلي ولده في صغره وسفهه وجنونه ، فيليه في سائر ما ثبتت الولاية عليه فيه ، بخلاف ولاية الابن ، ولذلك اختص بولاية المال ، وجاز له أن يشتري لها من ماله . أنت ومالك لأبيك
وله من مالها ، إذا كانت صغيرة ، بخلاف غيره ، ولأن الولاية احتكام ، واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس ، وفارق الميراث ، فإنه لا يعتبر له النظر ، ولهذا يرث الصبي والمجنون وليس فيه احتكام ولا ولاية على الموروث ، بخلاف ما نحن فيه .