( 5326 ) قال : ( ومن أراد أن يتزوج امرأة ، فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=10837النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9912 : إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل قال : فخطبت امرأة ، فكنت أتخبأ لها ، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ، فتزوجتها } . رواه
أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ; ولأن النكاح عقد يقتضي التمليك ، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه ، كالنظر إلى الأمة المستامة ولا بأس بالنظر إليها بإذنها وغير إذنها .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر وأطلق ، وفي حديث
جابر : " فكنت أتخبأ لها " وفي
[ ص: 74 ] حديث عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، أنه استأذن أبويها في النظر إليها ، فكرها ، فأذنت له المرأة رواه
سعيد ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=10841له الخلوة بها ; لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر ، فبقيت على التحريم ; ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31512لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان } ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ، ولا لريبة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
صالح
ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة وله أن يردد النظر إليها ، ويتأمل محاسنها ; لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك . ( 5327 ) فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، وذلك لأنه ليس بعورة ، وهو مجمع المحاسن ، وموضع النظر ولا يباح له
nindex.php?page=treesubj&link=10839النظر إلى ما لا يظهر عادة وحكي عن
الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع اللحم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15858داود أنه ينظر إلى جميعها ، لظاهر قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000038انظر إليها } ولنا قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31 : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : الوجه ، وباطن الكف .
ولأن النظر محرم أبيح للحاجة ، فيختص بما تدعو الحاجة إليه ، وهو ما ذكرنا . والحديث مطلق ، ومن نظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه ، ومن رآه وعليه أثوابه سمي رائيا له ، كما قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=4وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم } {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=36وإذا رآك الذين كفروا } فأما
nindex.php?page=treesubj&link=10839ما يظهر غالبا سوى الوجه ، كالكفين والقدمين ونحو ذلك ، مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان ; إحداهما : لا يباح النظر إليه ; لأنه عورة فلم يبح النظر إليه ، كالذي لا يظهر ، فإن
عبد الله روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15152المرأة عورة } حديث حسن ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه .
فبقي ما عداه على التحريم والثانية : له النظر إلى ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس أن ينظر إليها ، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها ، من يد أو جسم ونحو ذلك .
قال
أبو بكر : لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ينظر إلى الوجه والكفين . ووجه جواز النظر ما يظهر غالبا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في النظر إليها من غير علمها ، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور ; ولأنه يظهر غالبا ، فأبيح النظر إليه كالوجه .
ولأنها امرأة أبيح له النظر إليها بأمر الشارع ، فأبيح النظر منها إلى ذلك ، كذوات المحارم . وقد روى
سعيد عن
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
أبي جعفر قال : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صغرا ، فقالوا له : إنما ردك فعاوده ، فقال : نرسل بها إليك تنظر إليها فرضيها ، فكشف عن ساقها . فقالت : أرسل ، فلولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينك .
( 5326 ) قَالَ : ( وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي إبَاحَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=10837النَّظَرِ إلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9912 : إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، فَلْيَفْعَلْ قَالَ : فَخَطَبْت امْرَأَةً ، فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا ، حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا ، فَتَزَوَّجْتُهَا } . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد وَفِي هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ سِوَى هَذَا ; وَلِأَنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ ، فَكَانَ لِلْعَاقِدِ النَّظَرُ إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالنَّظَرِ إلَى الْأَمَةِ الْمُسْتَامَةِ وَلَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا بِإِذْنِهَا وَغَيْرِ إذْنِهَا .
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالنَّظَرِ وَأَطْلَقَ ، وَفِي حَدِيثِ
جَابِرٍ : " فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا " وَفِي
[ ص: 74 ] حَدِيثٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=19الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ أَبَوَيْهَا فِي النَّظَرِ إلَيْهَا ، فَكَرِهَا ، فَأَذِنَتْ لَهُ الْمَرْأَةُ رَوَاهُ
سَعِيدٌ وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=10841لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا ; لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِغَيْرِ النَّظَرِ ، فَبَقِيَتْ عَلَى التَّحْرِيمِ ; وَلِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَ الْخَلْوَةِ مُوَاقَعَةُ الْمَحْظُورِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31512لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ } وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهَا نَظَرَ تَلَذُّذٍ وَشَهْوَةٍ ، وَلَا لِرِيبَةٍ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
صَالِحٍ
يَنْظُرُ إلَى الْوَجْهِ وَلَا يَكُونُ عَنْ طَرِيقِ لَذَّةٍ وَلَهُ أَنْ يُرَدِّدَ النَّظَرَ إلَيْهَا ، وَيَتَأَمَّلَ مَحَاسِنَهَا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ . ( 5327 ) فَصْلٌ : وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ ، وَهُوَ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ ، وَمَوْضِعُ النَّظَرِ وَلَا يُبَاحُ لَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=10839النَّظَرُ إلَى مَا لَا يَظْهَرُ عَادَةً وَحُكِيَ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15858دَاوُد أَنَّهُ يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِهَا ، لِظَاهِرِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3000038اُنْظُرْ إلَيْهَا } وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31 : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : الْوَجْهُ ، وَبَاطِنُ الْكَفِّ .
وَلِأَنَّ النَّظَرَ مُحَرَّمٌ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ ، فَيَخْتَصُّ بِمَا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا . وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ ، وَمَنْ نَظَرَ إلَى وَجْهِ إنْسَانٍ سُمِّيَ نَاظِرًا إلَيْهِ ، وَمَنْ رَآهُ وَعَلَيْهِ أَثْوَابُهُ سُمِّيَ رَائِيًا لَهُ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=63&ayano=4وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ } {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=36وَإِذَا رَآك الَّذِينَ كَفَرُوا } فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10839مَا يَظْهَرُ غَالِبًا سِوَى الْوَجْهِ ، كَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، مِمَّا تُظْهِرُهُ الْمَرْأَةُ فِي مَنْزِلِهَا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا : لَا يُبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ ; لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ فَلَمْ يُبَحْ النَّظَرُ إلَيْهِ ، كَاَلَّذِي لَا يَظْهَرُ ، فَإِنَّ
عَبْد اللَّه رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15152الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ } حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ .
فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالثَّانِيَةُ : لَهُ النَّظَرُ إلَى ذَلِكَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15772حَنْبَلٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا ، وَإِلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا ، مِنْ يَدٍ أَوْ جِسْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
قَالَ
أَبُو بَكْرٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا عِنْدَ الْخِطْبَةِ حَاسِرَةً . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَنْظُرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ . وَوَجْهُ جَوَازِ النَّظَرِ مَا يَظْهَرُ غَالِبًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَيْهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهَا ، عُلِمَ أَنَّهُ أَذِنَ فِي النَّظَرِ إلَى جَمِيعِ مَا يَظْهَرُ عَادَةً إذْ لَا يُمْكِنُ إفْرَادُ الْوَجْهِ بِالنَّظَرِ مَعَ مُشَارَكَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِي الظُّهُورِ ; وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ غَالِبًا ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ كَالْوَجْهِ .
وَلِأَنَّهَا امْرَأَةٌ أُبِيحَ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِأَمْرِ الشَّارِعِ ، فَأُبِيحَ النَّظَرُ مِنْهَا إلَى ذَلِكَ ، كَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . وَقَدْ رَوَى
سَعِيدٌ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : خَطَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنَةَ عَلِيٍّ فَذَكَرَ مِنْهَا صِغَرًا ، فَقَالُوا لَهُ : إنَّمَا رَدَّك فَعَاوِدْهُ ، فَقَالَ : نُرْسِلُ بِهَا إلَيْك تَنْظُرُ إلَيْهَا فَرَضِيَهَا ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا . فَقَالَتْ : أَرْسِلْ ، فَلَوْلَا أَنَّك أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَلَطَمْت عَيْنَك .