الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5561 ) فصل : فإن طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة

                                                                                                                                            رجع عليها بنصف أجر تعليمها ; لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع بنصف الصداق ، وإن لم يكن علمها ففيه وجهان ; : أحدهما ، عليه نصف أجر تعليمها ، لأنها قد صارت أجنبية ، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة . [ ص: 165 ] والثاني يباح له تعليمها من وراء حجاب من غير خلوة بها ، كما يجوز له سماع كلامها في المعاملات ، وإن كان الطلاق بعد الدخول ففي تعليمها السورة الوجهان . وإن أصدقها رد عبدها من مكان معين ، فطلقها قبل الدخول وقبل الرد ، فعليه نصف أجر الرد ; لأنه لا يمكنه نصف الرد ، وإن طلقها بعد الرد رجع عليها بنصف أجره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية